تطبيقات اللامركزية في موريتانيا : المسار التاريخي والماهية القانونية والتنموية . الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط.
مقدمة:
يشار غالبا إلي اللامركزية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري تلجأ إليه الدول عندما تتعدد وتتنوع الواجبات الملقاة علي كاهلها ، وعندما يتسع نطاق تدخلها ومكن الدول من مشاركة الأفراد في تقديم الخدمات التي أنيط بالدولة القيام بها.
وتنقسم اللا مركزية الإدارية إلي:
– اللامركزية الإقليمية أو المحلية
– اللامركزية المصلحية
وسوف نركز في دراستنا لموضوع اللامركزية والتنمية المحلية علي النوع الأول من اللامركزية أعني المركزية الإقليمية، نظرا للصلة الوثيقة بموضوع البلديات.
تعرف البلدية بأنها (( مجموعة ترابية خاضعة للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية ولاستقلال الإداري والمالي)).
كما تعرف بأنها (( هيئة منتخبة تتمتع بالاستقلال ، وتمارس مجموعة من الاختصاصات علي مستوي إقليم من أقاليم الدولة ، وتتمتع بالشخصية المعنوية)).
والبلديات هي عبارة عن وحدات ترابية خاضعة في إطار القانون العام و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتنقسم إلي جماعات حضرية وجماعات قروية ، ويتولي تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتخابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في قانون البلديات.
فكيف نشأت وكيف تطورت التجربة البلدية الموريتانية؟ وكيف يتم تنظيم البلديات في موريتانيا وماهي أبرز نواقص التجربة؟
عرفت موريتانيا تطبيق اللامركزية منذ مطلع 1960 وقد استهدفت اللامركزية تحقيق أهداف المسائل التنموية التالية:
– توظيف أفضل للموارد
– توفير فرص أمام الأفراد للمشاركة في إدارة وتسيير الشؤون المحلية.
– التنسيق والإبلاغ والرقابة المشتركة بين السلطات الإدارية والسلطات المحلية المنتخبة.
أولا: نشأة وتطور البلديات في موريتانيا:
التجربة الأولي:
تم إنشاء بلديات حضرية في كل من: أطار ، بوكي ، روصو ، كيهيدي ، انواكشوط بمقتضي القانون رقم: 16 / 60 الصادر بتاريخ 16 يناير 1960.
بعد ذلك توسعت البلديات وانتقلت من الصبغة الحضرية لتشمل البلديات الريفية بموجب القانون رقم 60/135 بتاريخ: 25 يوليو 1960.
هذه التجربة الأولي سوف تتوقف عندما يتم إلغاء البلديات بموجب القانون رقم 42/68 الصادر بتاريخ: 03/07/1968.
ليفسح المجال وبعد إلغاء التجربة البلدية الأولي تم استحداث نظام إداري بموجبه أنشئ نظام ثلاثي قائم علي الوحدات الترابية التالية:
– الولايات
– المقاطعات
– المراكز الإدارية.
وتم التركيز في هذه الفترة علي النظام المركزي ، وتم التخلي بصورة نهائية عن النظام اللامركزي الذي تعتبر البلديات أهم تجاربه واستمر التوسع في النظام المركزي لتعطي صلاحيات واسعة للإدارة الترابية التي شهدت تطورا تجاوز ماكان قائما بموجب المادة 53 من دستور 1961 التي كانت تنص علي وجود 12 ولاية ومنطقة حضرية كبري هي منطقة انواكشوط الحضرية.
التجربة الثانية:
دشنت موريتانيا تجربة ثانية مثلت طفرة نوعية علي أكثر من صعيد وخاصة الصعيد الإداري المتمثل في الدور الذي أعطي للمجالس البلدية والصعيد التنموي المتمثل في الخدمات التي تسدي البلديات للسكان والصعيد السياسي الذي تعكسه المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والعمد.
تدرجت التجربة الثانية في إنشاء هذه البلديات، حيث كانت الخطوة الأولي في إنشاء بلديات في عواصم الولايات بموجب القانون رقم 84/86 الصادر بتاريخ: 13/08/1986.
أما الخطوة الثانية فقد تمثلت في إنشاء بلديات علي مستوي المقاطعات والمراكز الإدارية والتجمعات الريفية الكبرى بموجب الأمر القانوني رقم: 289 / 87 الصادر بتاريخ: 30/10/1987 الذي ألغي قانون 1986 وحل محله.
أما الخطوة الثالثة فكانت إنشاء المجموعة الحضرية 2001 وكانت هذه الخطوة الأخيرة بمثابة نظام جديد رفع من مستوي أداء البلديات وأعطاها صبغة محلية مكنتها من لعب أدوار تنموية وسياسية وإدارية شاملة حصل ذلك بموجب القانون رقم 051/2001 بتاريخ: 16 يوليو 2001.
وعدلت القوانين السابقة خاصة قانون 1987 عدة مرات سنة 1990 ، 1993 ، 1998 ، 2001 ، 2006 و2007.
ثانيا: ماهية البلدية
عرفت المادة الأولي من الأمر القانوني من سنة 1987 البلدية بأنها (( مجموعة ترابية خاضعة للقانون العام ولها شخصية قانونية واستقلال مالي، وتتمتع البلدية بميزانية وموظفين وممتلكات خاصة لممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون)).
وقد نصت المادة 78 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل 2006 والمعدل ثانية 2012 علي أن:
(( المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة وتتولي إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون )).
والمقصود في النصين السابقين هو البلديات التي وردت تحت اسم (( المجموعة الترابية)) في الأمر القانوني الصادر 1987. ثم وردت تحت اسم (( المجموعات الإقليمية في دستور 1991)).
وبغض النظر عن التسمية فالطبيعة القانونية واحدة هي وجود شخص من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمارس اختصاصات تنموية داخل حيز جغرافي محدد ويستخدم وسائل مادية وبشرية.
ثالثا: تشكيل المجلس البلدي:
يشكل المجلس البلدي حسب الطبيعة الديمغرافية للإقليم الذي يلعب عدد السكان دور كبير في تشكلة المجلس البلدي.
وهذا مانلمسه من خلال التوزعة التالية:
حيث يحدد أعضاء المجلس البلدي في موريتانيا طبقا لما يلي:
1000 نسمة | 9 أعضاء في البلديات التي يفوق سكانها عن |
1000 إلي 3000 نسمة | 11 عضو في البلديات التي يتراوح سكانها ما بين |
3001 إلي 10000 نسمة | 15 عضو في البلديات التي يتراوح سكانها ما بين |
10001و 20000 نسمة | 19 عضو في البلديات التي يتراوح سكانها ما بين |
20000 نسمة | 21 عضو في البلديات التي يفوق سكانها عن |
أما المجلس البلدي في انواكشوط فد كان يتألف من 37 عضوا ، وعندما حل محل المجموعة الحضرية احتفظ بعدد الأعضاء.
وتترتب مجموعة من الأحكام خاصة بالمجلس البلدي تتعلق بإجراءات الحل وبإجراءات إنهاء عمل الأعضاء نوردها علي شكل الأحكام التالية:
-المجلس البلدي يحل بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
في حالات الاستعجال بمقرر من وزير الداخلية.
التعليق 2 شهرين كحد أقصي من وزير الداخلية.
يوافق ½ من أعضائه حتي يستكمل وزير الداخلية الإجراءات القانونية المتعلقة بإنهاء عمل العضو.
وفي حالة فقدان5/1 من أعضاء المجلس البلدي تجري انتخابات جزئية ولا تعلق أعمال المجلس وتنهي مأمورية المستشارين السابقين ، وتجري انتخابات جزئية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ آخر استقالة أووفاة.
وفي حالة التعليق أو استحالة انتخاب المجلس أو الاستقالة الجماعية تنشأ مأمورية بمرسوم لمدة ستة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة.
رابعا: نظام انتخابات المجلس البلدي
ينص القانون الموريتاني المتعلق بالبلديات لسنة 1987 علي أن المترشح لعضوية المجلس البلدي ينبغي أت تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الناخب وهي:
– أن يكون مواطنا
– أن يكون بالغا من العمر 18 سنة
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية
– أن يكون مسجلا علي اللائحة الانتخابية
بالنسبة للموظف المحول ينبغي أن تمضي ستة أشهر علي تحويله.
ويستثني من المشاركة في الانتخابات الأشخاص التالية:
المحكوم عليه بثلاثة عشر شهرا حبسا
المحكوم عليه بستة عشر شهرا مع وقف التنفيذ.
المفلس
الذي لايتمتع بقواه العقلية.
أما فترة المأمورية الانتخابية للبلدية فهي خمس سنوات ،وتجري الانتخابات بواسطة الاقتراع العام المباشر والسري.
وتشرف علي الانتخابات لجنة يرأسها الحاكم وتتألف من أربعة أعضاء بينهم قاض.
وفيما يخص أهلية الترشيح ، فالأشخاص الذين يجوز لهم الترشح لعضوية المجالس البلدية فينبغي أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
أ-الجنسية الموريتانية: واشترط المشرع أن يكون قد مضي خمس سنوات علي اكتساب الجنسية.
ب- السن القانونية 27 سنة في ظل القانون السابق و 25 سنة في بعد التعديل الذي أدخل علي القانون سنة 1993.
ج- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ويستثني في التمتع بالحقوق المدنية المعتوه والسفيه والمحجور عليه.
ويستثني في التمتع بالحقوق السياسية الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا جنائية فهؤلاء غير جديرين بالثقة التي تنبغي في المترشحين للمأموريات العمومية.
د- الترشح في الدائرة الانتخابية: يشترط علي المترشح للمجالس البلدية أن يترشح من الدوائر البلدية التي يقيم بها.
وقد فصل المشرع في حالات عدم جواز الترشح للمجالس البلدية فنص علي عدم جواز الانتخابات بصفة مطلقة ، وحالات عدم جواز الانتخابات النسبية أو المؤقتة.
وتتمثل عدم جواز الانتخابات بصفة مطلقة فيما يلي:
-الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية.
– الأشخاص الذين يدانون بجرائم الرشوة والغش في الانتخابات.
-المفلسون
-المتجنسون والذين لم تمض علي تجنسهم خمس سنوات.
– الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير طبيعية تجاه خزينة الدولة.
المستشارون البلديون الذين يستقيلون من وظائفهم حرصا منهم علي عدم أداء واجبهم.
أما حالات عدم جواز الانتخابات النسبية فتتمثل في الأشخاص التالية:
-وكلاء القوات المسلحة
– الموظفون أصحاب السلطة العليا
– القضاة
– سلطة الوصاية
– مراقب حسابات البلدية
ويجري التصريح بالترشحات علي النحو التالي:
– لائحة تجمع من المترشحين
– عنوان اللائحة
– اللون
تودع اللائحة لدي الوالي
– تدفع كفالة مالية
-يتم التصريح قبل ستين يوما كحد أعلي و خمسين يوما كحد أدني من تاريخ الاقتراع.
– يستبين وكيل اللائحة ويحصل علي وصل.
لايجوز الانسحاب من اللائحة بعد إيداعها.
– يعوض الشخص العضو في اللائحة في حالة الوفاة وهي الحالة الوحيدة التي يسمح بالتعويض لإكمال اللائحة التي طرأ عليها تغيير.
– تاريخ الاقتراع ووقته يحدد بمرسوم 70 يوما قبل عملية الاقتراع.
– تدوم الحملة الانتخابية 15 يوما قبل يوم الاقتراع.
أما العمليات الانتخابية فتجري حسب الوضعية التالية:
-مكتب تصويت لكل من ألف ناخب علي الأكثر ، وينشأ المكتب بمقرر صادر عن وزير الداخلية ويكون ذلك 8 أيام قبل يوم الاقتراع.
– يتكون كل مكتب من رئيس وأربعة معاونين وممثل عن كل لائحة.
– يجري الاقتراع يوم الجمعة
– يجري شوط واحد في حالة حصول إحدى اللوائح الانتخابية علي الأغلبية المطلقة
– ويجري شوط ثان في حالة عدم حصول الأغلبية المطلقة ويشارك فيه اللائحتان اللتان أحرزتا أغلبية الأصوات.
يتم انتخاب العمدة ومساعديه في مر حلة لاحقة وينتخب العمدة من اللائحة التي حصلت علي أكبر عدد من الأصوات طبقا لتعديل سنة 1990.
خامسا: نظام سير العمل بالمجلس البلدي وصلاحياته والوصاية عليه
نتناول في هذه النقطة نظام سير عمل المجلس البلدي وصلاحياته.
أ/ نظام سير عمل المجلس البلدي:
يجتمع المجلس البلدي في أربعة دورات وجوبا خلال السنة ، وتعقد الاجتماعات في أشهر: يناير ، أبريل ، يوليو ، وشهر أكتوبر. ولاتتجاوز الدورة عشرة أيام متتابعة ، لكن يمكن تمديد الدورة بطلب من العمدة ويوجه الطلب لسلطة الوصاية. كما يمكن أيضا تمديد الدورة بطلب من نصف أعضاء المجلس أو من طرف سلطة الوصاية.
يجوز عقد اجتماعات استثنائية مدة كل دورة خمسة أيام ، وفي جميع الحالات لاتكون المداولات صحيحة في الاجتماع الأول إلا إذا حضر نصف أعضاء المجلس البلدي ، وإذا لم يتحقق ذلك يدعي إلي اجتماع ثان ويلتئم الاجتماع إذا حضر ثلث أأعضاء المجلس ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعي لاجتماع ثالث ولايشترط فيه نصاب إذ يعقد بمن حضر ، وتتساوي الأصوات عند التصويت في القيمة الترجيحية ، وإذا تعادلت يكون الطرف الذي يصوت العمدة معه هو الراجح.
ب/ صلاحيات المجلس البلدي:
تنقسم صلاحيات المجلس البلدي إلي الصلاحيات الجماعية وصلاحيات خاصة برئيس المجلس البلدي الذي هو العمدة.
الصلاحيات الجماعية لرئيس المجلس البلدي:
يمكن حصر صلاحيات المجلس البلدي في الآتي:
– يصوت علي ميزانية البلدية
– يقرر إنشاء وتنظيم المصالح العمومية للبلدية وتسييرها ويتم تدبير الشؤون البلدية إما عبر الإدارة المباشرة وإما عبر عقود الامتياز.
– ينظم المسائل الجبائية
– يحدد كل سنة شروط تحقيق نشاطات التنمية
– يمنح الإذن للعمدة من أجل إبرام الصفقات باسم البلدية.
الصلاحيات الخاصة بالعمدة:
يتمتع العمدة بصلاحيات واسعة يمكن إجمالها في مهمتين مزدوجتين:
– مهمة تمثيل الجهاز التنفيذي ومهمة تمثيل الدولة. فهو إلي جانب كونه يجسد بعض معاني السلطة التنفيذية بحكم كونه يسدي الخدمات العمومية ويدير المرافق الحيوية ويساهم في الحفاظ علي الأمن العام يمثل الدولة في مختلف المناسبات الرسمية علي الصعيدين الداخلي والخارجي.
أما الصلاحيات الموكلة للعمدة – بموجب القانون – فيمكن حصرها في الصلاحيات التالية:
– تسيير البلدية بما في ذلك تسيير العمال ممتلكات البلدية
– تنفيذ قرارات المجلس البلدي
– يعد ميزانية البلدية
– يبرم جميع عقود البلدية
– يعد نظام الضرائب والرسوم
– ينفذ القرارات الصادرة عن السلطات العليا
– يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية
– يضمن سلامة النظام العام
– يقبل الهبات والوصايا المقدمة للبلدية من الشخصيات الطبيعية الوطنية والأجنبية.
ج/ الوصاية علي المجالس البلدية:
تخضع البلديات للوصاية الإدارية ولكنها رغم ذلك تتمتع باستقلالية كبيرة وصلاحيات واسعة تباشرها تحت إشراف ورقابة جهة الوصاية ولاتؤثر الوصاية علي البلديات في تمتعها بالشخصية المعنوية وحصولها علي قدر كبير من الاستقلال الإداري والمالي اللازمين لتدبير شؤون الحماية المحلية.
وموريتانيا شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم تتمتع البلديات فيها باستقلاليات كبيرة ولكنها رغم ذلك خاضعة لوصاية يمارسها وزير الداخلية ، ويمكن أن يفوض صلاحيته في هذا المجال إلي الوالي أو الحاكم أورئيس المركز الإداري.
وتنقسم القرارات التي يتخذها المجلس البلدي إلي نوعين من القرارات:
– قرارات لا تنفذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية مثل: الميزانية السنوية للبلدية.
– وقرارات تنفذ مباشرة دون حاجة إلي إذن جهة الوصاية مثل: التسيير اليومي للشؤون البلدية.
سادسا/ النظام المالي للبلدية:
تنظم الميزانية البلدية نفس المبادئ والقواعد التي تحكم الموازنة العامة للدولة ، ومن تلك المبادي (مبدأ السنوية). فهي تبدأ فاتح يناير وتنهي 31 دجمبر من كل سنة شمسية. وتخضع لمبد أ ( الشمولية) ومبدأ ( التخصص) ومبدأ (قابلية التعديل).
ويمر إعدادها بمراحل أهمها مرحلة الإعداد ومرحلة المصادقة ومرحلة التنفيذ ومرحلة الرقابة.
مرحلة إعداد الميزانية والمصادقة عليها:
يتم إعداد الميزانية من طرف العمدة ويعرض مشروعها علي المجلس البلدي من أجل المناقشة ثم المصادقة عليها ، وبعد ذلك تحال إلي سلطة الوصاية قبل 31 دجمبر ليتم فيما بعد اعتمادها و تنفيذها من قبل المجلس البلدي.
الإيرادات والنفقات: تتكون الإيرادات من:
– مصادر إيرادية عادية كالضرائب والرسوم
– مصادر إيرادية غير عادية كالقروض والمساعدات المختلفة.
أما النفقات فتتوزع إلي:
– نفقات التسيير كمصروفات الإدارة
– نفقات التجهيز كالإنجازات التي تقوم بها البلدية لصالح المدارس والمصحات والمساعدات الاجتماعية بالإضافة إلي الدراسات.
وفيما يخص تنفيذ الميزانية البلدية والرقابة عليها ، فإن كل إجراء يتعلق بتغيير الميزانية يرجع فيه إلي المجلس البلدي.
كما أن تحويل فصل إلي فصل لابد فيه من موافقة المجلس وكذلك موافقة سلطة الوصاية.
ويعتبر العمدة هو الأمر بالصرف، وتخضع الميزانية لنفس قواعد الرقابة المطبقة علي ميزانية الدولة.
خاتمة:
إن التجربة الموريتانية في مجال البلدية قد مكنت من تحقيق العديد من المزايا.
فعلي الصعيد الاجتماعي أزالت عوامل الرهبة والخشية والخوف من الإدارة المركزية ، والتي ساهمت تصرفات الحكام في الماضي وتصرفات ممثليهم في الأقاليم في خلق هذا الشعور الاجتماعي.
لذا مكنت التجربة البلدية من التقريب بين الأفراد.
ومن الناحية السياسية فقد مكنت التجربة البلدية الموريتانية من تطبيق المبادئ والمفاهيم الديمقراطية علي الصعيد الإداري ومكنت من تدريب الكثير من المواطنين وساهمت في خلق قيادات سياسية في الدولة.
أما من الناحية فالإدارية فتتمثل المزايا التي أضافت التجربة البلدية في تخفيف العبء عن السلطات الإدارية والاستقلال في الإدارة والفعالية الإدارية.
ولكن هذه المزايا لاينبغي أن تحجب عنا بعض العيوب التي لازمت التجربة البلدية.
ومن هذه العيوب والمساوئ الإدارية: تعقيد الأمور بسبب تعدد الميزانيات مما يعد خروجا علي قاعدة (وحدة الميزانية) وتعدد قواعد المسؤولية وسوء إدارة الشؤون المحلية والإضرار بالمصلحة العامة من خلال الإفراط في الدفاع عن المصالح المحلية والتعصب لها.
يضاف إلي كل ذلك عدم كفاية الإيرادات وكثرة البلديات البالغة 208 علي الصعيد الوطني من بينها 13 علي مستوي عواصم الولايات و 31 علي مستوي عواصم المقاطعات و 164 علي مستوي التجمعات الريفية الكبرى.
يضاف إلي ذلك إنشاء مقاطعات جدد مثل: ( انبيكت لحواش و الشامي ) مما يزيد في عدد البلديات ، الأمر الذي ينعكس علي انخفاض مستوي الدعم الموجه إليها واستحالة رقابتها بصورة مرضية.
ومن ضمن المشاكل التي تمخضت عن التجربة الموريتانية عدم وعي القائمين علي البلديات وعجزهم عن فهم واستيعاب دور البلدية في المجال التنموي وخاصة الخدمات الاجتماعية وتوزيع أكثر عدالة للموارد والتقريب بين الدولة والمواطنين. فلم يستطع القائمون علي البلديات تحقيق الرفاهية للمواطنين عبر تطوير الموارد البلدية المتاحة.
ويعتبر آخر منعرج تجربة الإدارة في موريتانيا هو الإصلاح الذي أدخل علي ولاية انواكشوط أواخر نوفمبر 2014 ، والمتمثل في تقسيم الولاية إلي ثلاثة ولايات. ورغم أن هذا الإصلاح الجديد أبقي علي الكيانات البلدية التي كانت موجودة في السابق إلا أنه طرح إشكالا جديدا يتمثل في تعدد المجموعات الحضرية علي مستوي انواكشوط.
فإلي أي حد سوف تعطي التجربة نتائج مرضية علي مستوي تدبير الشؤون المحلية لساكنة أكبر تجمع سكاني في موريتانيا ( العاصمة انواكشوط)؟
المراجع والمصادر:
أولا المراجع:
1- الدكتور مصطفي أبو زيد فهمي، القانون الإداري، 1987
2- الدكتور سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، 1979
3- George, Vedel
4- الدكتور عبد الفتاح حسن ، مبادئ القانون الإداري ، 1979
5- الدكتور محمد رأفت عبد الفتاح ، المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الإداري ، 1992
6- الدكتور ماجد الحلو، القانون الإداري الكويتي
7- Bertheélemy , traité élémentaire de Droit administratif, 1993
8- Rivero, Droit administratif, 1974
9- الدكتور محمد فؤاد مهني ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، 1978
10- الدكتور عبد الغني بسيوني عبدالله ، أصول علم الإدارة العامة ، 1981
11- Roland. DRAGO, science
12- الدكتور توفيق شحاتة ، مبادئ القانون الإداري ، 1954
13- الدكتور عبد المجيد سليمان، مبادئ القانون الإداري المصري ، 1982
14- الدكتور ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري
15- الدكتور عاصم أحمد عجيلة ، القانون الإداري اليمني ، 1983
16- الدكتور محمد رأفت عبد الوهاب ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، 2002
ثانيا : المصادر
1 _ قوانين وأوامر قانونية
الأمر القانوني رقم 134 – 86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات ؛
الأمر القانوني رقم 289- 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الملغي والمعدل للأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ: 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
الأمر القانوني رقم 025- 90 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1990 المعدل للمادة 38 من الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987؛
القانون رقم 31 – 93 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1993 المعدل والمكمل لبعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987؛
القانون رقم 020- 98 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1993 المعدل والمكمل لبعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987؛
القانون رقم 27- 2001 الصادر بتاريخ 07 فبراير2001 المعدل والمكمل لبعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987؛
الأمر القانوني رقم 04- 2006 الصادر بتاريخ 26 يناير 2006 الذي يعدل ويحل محل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 القاضي بإنشاء البلديات؛
الأمر القانوني رقم 026- 2006 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 يعدل ويكمل الأمر القانوني رقم 87– 289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات؛
الأمر القانوني رقم 040 – 2006 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2006 يعدل ويكمل الأمر القانوني رقم 87– 289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات؛
القانون رقم 051- 2001 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 القاضي بإنشاء مجموعة انواكشوط الحضرية؛
الأمر القانوني رقم 027 – 2006 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 القاضي بتعديل المادة 12 من القانون رقم 51 – 2001 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 القاضي بإنشاء الهيئة الحضرية لمدينة انواكشوط؛
القانون النظامي رقم 032 – 2012 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدل لبعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الملغي والمعدل للأمر القانوني رقم 86 – 134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
2- المراسيم والنصوص التنظيمية
المرسوم رقم 102 – 90 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1990 المتضمن تطبيق المادة 5 من الأمر القانوني رقم 289 – 87 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
المرسوم رقم 130 – 86 الصادر بتاريخ 13أغسطس 1986 المحدد للإجراءات العملية للحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع؛
المرسوم رقم 046 – 2006 الصادر بتاريخ 24 مايو 2006 المعدل أو المكمل أو الملغي لبعض ترتيبات المرسوم رقم 130 – 86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المحدد للإجراءات العملية للحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع؛
المرسوم رقم 106 – 2009 الصادر بتاريخ 07 إبريل 2009 المتضمن تعديل المادة 24 ( جديدة) من المرسوم رقم 130 – 86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت؛
المرسوم رقم 195 – 2009 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2009 المعدل والمكمل لبعض أحكام المرسوم رقم 106 – 2009 ؛ الصادر بتاريخ 07 إبريل 2009 المتضمن تعديل المادة 24 ( جديدة) من المرسوم رقم 130 – 86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع؛
المرسوم رقم 275 – 2012 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع للانتخابات البلدية؛
المقرر رقم 4075 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2006 القاضي بتعديل المقرر رقم 863 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2001 المحدد لتوزيع المقاعد في مجلس مجموعة انواكشوط الحضرية بين البلديات الأعضاء وإجراءات انتخاب مناديب البلديات في هذا المجلس.
المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية – مؤسسة كونراد إيدييناور
انواكشوط
ندوة اللامركزية والتنمية المحلية
انواكشوط 13 – 14 ديسمبر 2014
بحث حول تطبيقات اللامركزية في موريتانيا:
المسار التاريخي والماهية القانونية والأدوار التنموية
د. محمد الأمين ولد سيدي باب ، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادبة بجامعة انواكشوط
ص ب: 1839 هاتف: 46436308 |
ملخص بحث (( تطبيقات اللامركزية في موريتانيا : المسار التاريخي والماهية القانونية )) الدكتور محمد الأمين ولد سيدي باب ، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط.
رقم الهاتف: 46436308
sidibabas2000@yahoo.fr البريد الالكتروني:
يشار غالبا إلي اللامركزية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري تلجأ إليه الدول عندما تتعدد وتتنوع الواجبات الملقاة علي كاهلها ، وعندما يتسع نطاق تدخلها وتمكن الدول من مشاركة الأفراد في تقديم الخدمات التي أنيط بالدولة القيام بها.
وتنقسم اللا مركزية الإدارية إلي:
– اللامركزية الإقليمية أو المحلية
– اللامركزية المصلحية
وسوف نركز في دراستنا لموضوع اللامركزية والتنمية المحلية علي النوع الأول من اللامركزية أعني المركزية الإقليمية، نظرا لصلتها الوثيقة بموضوع البلديات.
تعرف البلدية بأنها (( مجموعة ترابية خاضعة للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية ولاستقلال الإداري والمالي)).
كما تعرف بأنها (( هيئة منتخبة تتمتع بالاستقلال ، وتمارس مجموعة من الاختصاصات علي مستوي إقليم من أقاليم الدولة ، وتتمتع بالشخصية المعنوية)).
والبلديات هي عبارة عن وحدات ترابية خاضعة في إطار القانون العام و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتنقسم إلي جماعات حضرية وجماعات قروية ، ويتولي تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتخابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في قانون البلديات.
فكيف نشأت وكيف تطورت التجربة البلدية الموريتانية؟ وكيف يتم تنظيم البلديات في موريتانيا وماهي أبرز نواقص التجربة الموريتانية؟
إن التجربة الموريتانية في مجال البلدية قد مكنت من تحقيق العديد من المزايا.
فعلي الصعيد الاجتماعي أزالت عوامل الرهبة والخشية والخوف من الإدارة المركزية ، والتي ساهمت تصرفات الحكام في الماضي وتصرفات ممثليهم في الأقاليم في خلق هذا الشعور الاجتماعي.
لذا مكنت التجربة البلدية من تقريب الإدارة من الأفراد.
ومن الناحية السياسية فقد مكنت التجربة البلدية الموريتانية من تطبيق المبادئ والمفاهيم الديمقراطية علي الصعيد الإداري ومكنت من تدريب الكثير من المواطنين وساهمت في خلق قيادات سياسية في الدولة.
أما من الناحية الإدارية فتتمثل المزايا التي أضافت التجربة البلدية في تخفيف العبء عن السلطات الإدارية والاستقلال في الإدارة والفعالية الإدارية.
ولكن هذه المزايا لاينبغي أن تحجب عنا بعض العيوب التي لازمت التجربة البلدية.
ومن هذه العيوب والمساوئ الإدارية: تعقيد الأمور بسبب تعدد الميزانيات مما يعد خروجا علي قاعدة (وحدة الميزانية) وتعدد قواعد المسؤولية وسوء إدارة الشؤون المحلية والإضرار بالمصلحة العامة من خلال الإفراط في الدفاع عن المصالح المحلية والتعصب لها.
يضاف إلي كل ذلك عدم كفاية الإيرادات وكثرة البلديات البالغة 208 علي الصعيد الوطني من بينها 13 علي مستوي عواصم الولايات و 31 علي مستوي عواصم المقاطعات و 164 علي مستوي التجمعات الريفية الكبرى.
يضاف إلي ذلك إنشاء مقاطعات جدد مثل: ( انبيكت لحواش و الشامي ) مما يزيد في عدد البلديات ، الأمر الذي ينعكس علي انخفاض مستوي الدعم الموجه إليها واستحالة رقابتها بصورة مرضية.
ومن ضمن المشاكل التي تمخضت عن التجربة الموريتانية عدم وعي القائمين علي البلديات وعجزهم عن فهم واستيعاب دور البلدية في المجال التنموي وخاصة الخدمات الاجتماعية وتوزيع أكثر عدالة للموارد والتقريب بين الدولة والمواطنين. فلم يستطع القائمون علي البلديات تحقيق الرفاهية للمواطنين عبر تطوير الموارد البلدية المتاحة.
ويعتبر آخر منعرج تجربة الإدارة في موريتانيا هو الإصلاح الذي أدخل علي ولاية انواكشوط أواخر نوفمبر 2014 ، والمتمثل في تقسيم الولاية إلي ثلاثة ولايات. ورغم أن هذا الإصلاح الجديد أبقي علي الكيانات البلدية التي كانت موجودة في السابق إلا أنه طرح إشكالا جديدا يتمثل في تعدد المجموعات الحضرية علي مستوي انواكشوط.
فإلي أي حد سوف تعطي التجربة نتائج مرضية علي مستوي تدبير الشؤون المحلية لساكنة أكبر تجمع سكاني في موريتانيا ( العاصمة انواكشوط)؟
Résumé du Recherche ( Les applications de la Décentralisation en Mauritanie : Le parcours historique el l’entité juridique)
Dr. Mohamed Lmine Ould Sidi Baba, professeur du Droit public à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques à l’Université de Nouakchott.
Téléphone : 46436308
Email : sidibabas2000@yahoo.fr
la Décentralisation est souvent considérée un système des systèmes de l’ organisation administrative ou les pays adoptent pars qu’il ya plusieurs devoirs à accomplir. Dans ce cas, les individus sont demandés à partager la tache principale avec l’Etat , concernant la prestation du service au ses citoyens, comme elle s’est élargie.
la Décentralisation est divisée en :
– Décentralisation régionale ou locale
– Décentralisation lucrative.
En étudiant du thème de la Décentralisation et développement local, on va se concentrer sur le première type de la décentralisation, précisément la Décentralisation régionale comme elle est pertinente au theme des Communes.
La Commune est définie (L’ensemble des territoires subi à la loi et dispose d’une personnalité morale et autonomie administrative et financière).
Elle est aussi définie (Un corps élu, disposant d’une autonomie et exerce des compétences au niveau d’une région des régions de l’Etat. Il réjouis aussi une personnalité morale).
Les communes sont des unités territoriales en du Droit public disposant d’une personnalité morale et autonomie financière).
Elles sont séparées en regroupements urbaines et des villages. Un conseil élu fixé son mandat et conditions d’élection conformément à la loi des Communes gère les affaires de ces regroupements.
Comment elle a été crée et évolue l’expérience communal Mauritanienne ?
Comment elle est l’organisation des communes en Mauritanie ? Quelles sont les insuffisances de l’expérience Mauritanienne ?
L’expérience communal Mauritanienne a achevé beaucoup d’avantages :
Au nouveau social, elle a dégagée la peur et la crainte de l’Administration centrale. Les actions des Préfets et leurs représentants en régions ont contribuées à créer cette impression sociale.
Donc, l’expérience communale a approché l’Administration aux individués.
Au niveau politique, cette expérience a permis d’appliquer les principes et concepts démocratiques sur le plan administratif. Ca mène à créer des dirigeants politique dans l’Etat.
Au niveau administratif, ces avantages ont diminues les charges des Autorités administratives, en plus, l’autonomie et l’efficacité administratives.
Ces avantages ne peuvent pas complètements annules les inconvénients qui ont accompagné cette expérience.
Un des ces inconvénient et lacunes administratives et la complexité des choses à cause des multiple budgets, contraire au principe du (Budget uni).
Plusieurs responsabilités, mal gestion des affaires locales et la défense fanatisée des intérêts locaux ont affecté gravement l’intérêt général.
En plus, les Communes sont devenues nombreuses : 208 sur le plan national, y compris 13 au niveau des Capitales des Régions, 31 au niveau des Capitales des Moughattas et 164 au niveau des grands regroupements rurales.
La création des Nouveaux Moughattas comme (Mbeikitt lehwach – Chamy) a augmenté les Communes. Par conséquente, ça réduit le soutien destiné aux cettes communes, puis le contrôle est presque impossible d’une manière satisfaisante.
Un des problèmes ont été crées dans cette expérience est que les gestionnaires des cettes communes ont pas pus comprendre le rôle important des Communes en domaine du développement. Ils n’ont pas accompli le confort des citoyens en services sociales, en comptant sur l’évolution des potentialités communales disponibles.
Le dernier aspect de l’expérience de l’administration en Mauritanie el reforme insérée à la Wilaya de Nouakchott dans les derniers jours du Novembre 2014.
Elle a divisée la Wilaya en trois régions. Malgré que cette reforme a conservé les découpages communales précédents, elle pose une nouvelle problématique dune multiplicité des Commissions urbaines au niveau de Nouakchott.
A quelle fin, cette expérience va donner des résultats satisfaisants, en matière du gestion du plus grand regroupement du population en Mauritanie, (Capitale : Nouakchott) ?